السؤال
ما حكم صرف نقود للزبون، ثم إبقاؤها أمانة بعد التقابض الشرعي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قبض المشتري العملة قبضا صحيحا شرعا، ثم تركها بعد ذلك عند البائع أمانة، فلا يظهر مانع من ذلك.
سئل ابن عثيمين: ما حكم حجز الذهب، وذلك بدفع بعض قيمته، وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة ؟
الجواب : ذلك لا يجوز؛ لأنه إذا باعها، فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلى المشتري بدون قبض الثمن , وهذا حرام لا يجوز , بل لا بد أن يقبض الثمن كاملا، ثم إن شاء المشتري أبقاها عند البائع وان شاء أخذها. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني