السؤال
أخو زوجي أخذ كل محتويات شقته، ووضعها بمحل دون علم زوجته، وذلك عقابًا لها؛ لأنها خانته، ويريد تطليقها، وهي تريد أن تأخذ كل حقوقها تامة، رغم خيانتها له، فهل ما فعله من باب تأديبها، والانتقام منها حرام؟ مع العلم أنه يقول: إنه سوف يرجع لها منقولاتها الزوجية التي اشترتها هي فقط، بعد أن يطلقها، فهل عليّ ذنب؛ لأني أعلم بالأمر وأسكت، والمحل الذي استخدمه لإخفاء الأثاث ملك لي، ولم أستطيع أن أقول لزوجي: لا، فتركته يخبئه هناك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمما ينبغي التنبه له أولًا، هو أن الواجب أن يحسن الرجل الظن بزوجته، ويحمل أمرها على أحسن المحامل؛ حتى يتبين خلافه، ولا يجوز له أن يسيء بها الظن بغير بينة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}.
وعلى تقدير صحة ما اتهمها به؛ فليس الطلاق بأول الحلول، بل الأولى نصحها، ودعوتها إلى التوبة، فعسى أن تتوب، ويصلح حالها، ويستقيم أمرها، فيمسكها زوجها بالمعروف، ويحفظ بذلك كيان الأسرة من التشتت، والضياع، ولا سيما إن كان بين الزوجين ولد.
ومعصيتها لا تسوغ له التصرف في شيء من حقها بغير إذنها، فإقدامه على إخفاء أغراضها عنها، لا يجوز.
ومن كان على علم بأن هذا الرجل قد فعل ما فعل من غير رضا زوجته، بل تعديًا عليها، وأذن له بذلك، فنخشى أن يكون آثمًا معه، فالله عز وجل يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وعلى كل؛ فإننا نوصي بنصحه، والسعي في الإصلاح بينه وبين زوجته، وإن لم يكن بالإمكان أن يمسكها بمعروف، فليفارقها بإحسان.
والله أعلم.