الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كتب لزوجته: أنت في حل من أمرك، تحت ضغط زوجته الأولى

السؤال

تزوجت بعقد شرعي مكتمل الأركان. أنا أرملة، وأم ليتامى من رجل معدد، أي أنا الثانية. فوعدني بالتوثيق، وإنصافي بمجرد إعلام زوجته، لكنه لم يفعل.
بعد سنوات، وبذهابه للحج رفقة الزوجة الأولى، يقول إنها أصرت على تطليقي، وأرغمته على أن يكتب لي رسالة يقول فيها: أنت في حل من أمرك، تعسفا.
ما رأي الشرع في هذا الطلاق؟ وما رأي الشرع في إلزامه بالوعود؟ وهل يعتبر طلاقا إن كان تحت ضغط زوجته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبارة التي كتبها الزوج، ليست صريحة في الطلاق، ولكنها كناية.

قال البهوتي -رحمه الله-: وإن كتب كناية طلاقها بما يبين، فهو كناية، على قياس ما قبله. فإن كان لم ينو بها الطلاق، لم يقع؛ لأنّ الكناية لا يقع بها الطلاق بغير نية.

والواجب على الزوج أن يفي بوعده، ويعدل بين زوجتيه في القسم، ما لم ترض إحداهما بإسقاط حقها، أو بعضه من القسم. وانظري الفتوى رقم: 338824
وأمّا إن كان نوى بها إيقاع الطلاق فقد وقع.

وكون الزوج كتب الرسالة بسبب ضغط الزوجة الأولى، لا يمنع وقوع طلاقه؛ لأنّ الضغط الأدبي ليس بإكراه، والإكراه المعتبر يكون عند العلم، أو غلبة الظن بحصول ضرر شديد كالقتل، أو الضرب ونحو ذلك.

قال المرداوي -رحمه الله-: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ -بِكَسْرِ الرَّاءِ- قَادِرًا بِسُلْطَانٍ أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ وَنَحْوِهِ.

الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ وَهَرَبِهِ وَاخْتِفَائِهِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني