الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال: عهد بيني وبين الله ألا أفعل كذا

السؤال

أنا شاب تقدمت لخطبة فتاة، وعقدت عليها.
وبعد فترة أصبحت العلاقة بيننا علاقة قوية، وزادت العلاقة العاطفية -أعزكم الله، ورفع قدركم- وصارت بيننا مداعبات متجنبا أن أدخل بها دخول الزواج، وهي أيضا متنبهة جيدا ألا أدخل بها، ولو أردنا الدخول لدخلنا، فالخلوة موجودة، ولكننا لا نرضى بذلك.
ومرت الأيام -أعزكم الله- وأنا أداعب فرجها تألمت كثيرا؛ فخفت عليها، وقلت لها: عهد بيني وبين الله ألا ألمسه بعد الآن، إلى أن يأتي وقت الزواج، وعهد أنني إذا لمسته، فسوف أدفع مبلغا من المال صدقة.
المشكلة أنني رأيت أنني تعجلت في هذا اليمين، وقلت ما هكذا تحل القضية، وما قلت كلامي هذا إلا خوفا عليها، ولكنني حقا تعجلت، وهي قالت لي: لماذا تعجلت بهذا، ونحن نحتاج إلى مدة للزواج. فكيف سأصبر على هذه المدة؟
أشيروا عليّ وفقكم الله لكل خير، وإرشاد للناس.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المرأة بالعقد الشرعي عليها صارت زوجة لك، يحل لك منها ما يحل للزوج وزوجته، ولكن مراعاة الأعراف في تأخير الدخول أمر مهم. والحاصل أن ما كان بينك وبينها من لمس وقبلات ونحو ذلك، لا حرج عليك فيه. وراجع الفتوى رقم: 2940.

وهذا العهد الذي تلفظت به، حكمه حكم النذر، والذي يظهر أنه من جنس ما يسميه الفقهاء بنذر اللجاج، ويفسرونه بأنه الذي يقصد الناذر من ورائه حث النفس، أو منعها من شيء، ولا يقصد به البر -أي فعل الطاعة- وحكم هذا النوع من النذر أن صاحبه مخير بين الوفاء بنذره، أو كفارة اليمين، كما في الفتوى رقم: 17466، وخصال الكفارة أوضحناها في الفتوى رقم: 2053.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني