السؤال
أود معرفة رأي الشرع في منع زوجي لي من شراء أي شيء لي إلا بإذنه، وأقسم علي ألا أشتري شيئا إلا بإذنه، وإلا سأتسبب في طلاقي.
هل يحق له منعي من شراء أي شيء أحتاجه أو أحبه؟
مع العلم أنني لا أخطو خطوة إلا بإذنه أحس أنه يتحكم بكل خصوصياتي، وهذا الشيء يتعب نفسيتي جدا، ويكسر روح الحياة لدي.
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا في البدء ننصح بأن يكون بين الزوجين الثقة، وأن يسود بينهما التفاهم والاحترام، فذلك مما يعين على استقرار حال الأسرة، وأن يجنبهما أسباب الفرقة والخصام، ويمكنهما من إغلاق الباب على الشيطان في تشتيت شمل الأسرة، فهو حريص على أن يفرق بين الأحبة، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته - قال - فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت. وقد ترجم عليه النووي ( باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس).
وليس للزوج الحق في التحكم في تصرفات زوجته كما يشاء، فلها شخصيتها المستقلة، ولها الحق في التصرف فيما أباحه لها الشرع، ولا يلزمها طاعة الزوج في كل شيء، فإن هذه الطاعة إنما تجب عليها في حدود بينها أهل العلم. وراجعي بخصوصها الفتوى رقم: 50343.
وإن من سوء التصرف أن يهدد الزوج زوجته بالطلاق إن أقدمت على شراء شيء مما تحتاج إليه بغير إذنه.
وننصح بأن يكون بين الزوجين التفاهم، وأن يحترم كل منهما الآخر، وأن يجتنبا كل أسباب الشقاق والنزاع.
والله أعلم.