السؤال
تزوجت من ابن عمي، وهو الزواج الثاني لكلينا، وعشنا بوضع مؤقت في بلدين مختلفين، وحدث أكثر من مرة خلاف بسبب البعد والغيرة، وطلبت منه الطلاق، ورد مرتين بأن يذهب كل منا لحاله وفي طريقه، وكنا نعتبره طلاقا، ولكنا نعود بعد أيام، وحدث هذا للكرة الثالثة، ولكني هذه المرة طلبت منه التأكيد باللفظ الصريح والميعاد، فلم يلب طلبي، وكانت تعتبر المرة الثالثة، وكنت أريد الأمور صريحة، ونحن الآن نريد العودة.
مع العلم أنه كتب لي ذلك، ولم يتلفظ أو يكتب لفظ الطلاق الصريح، وهو في سن 65 وأنا 55 سنة، ولا أستطيع النكاح بأحد. وأؤمن من داخلي بأن الطلاق بدون اللفظ الصريح ليس طلاقا، فما رأيكم؟ أفتوني، شكرًا لكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الزوج عبارة : "يذهب كل منا لحاله أو طريقه" كناية من كنايات الطلاق، قال البهوتي –رحمه الله- : وإن كتب كناية طلاقها بما يبين فهو كناية على قياس ما قبله. كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ 249)
والطلاق يقع بالكناية إذا نوى بها الزوج الطلاق، فليس صحيحاً أنّ الطلاق لا يقع بغير اللفظ الصريح، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ويتفق الفقهاء على أن الطلاق والعتق والأيمان والنذور تنعقد بالكناية، كما تنعقد بالصريح. اهـ
وعليه؛ فإن كان زوجك نوى الطلاق بتلك الكنايات في المرات الثلاث فقد وقع طلاقه، وبنت منه بينونة كبرى، فلا يحل لك إلاّ إذا تزوجت زوجاً غيره بعد انقضاء عدتك من طلاقه، زواج رغبة لا زواج تحليل، ويدخل بك الزوج الجديد، ثم يفارقك بطلاق أو موت وتنقضي عدتك منه.
والذي ننصح به أن تعرضوا مسألتكم على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم في بلدكم.
والله أعلم.