السؤال
ما حكم أن ينذر المرء نذرا يؤديه إذا مات عدو من أعداء الإسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في حكم النذر بين قائل بالكراهة وآخر بالإباحة وثالث بالتحريم، والأصل في ذلك ما روي في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئاً إنما يستخرج به من البخيل. وعلى كل الأقوال، فإن الوفاء به لازم متى حصل المعلّق عليه إذا كان المنذور طاعة، وذلك لما أخرجه البخاري وأصحاب السنن ومالك وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. والحاصل أن الذي نذر نذراً وعلقه على موت عدو من أعداء الإسلام، فإذا حصل موت من علق النذر على موته وجب أداء النذر إن كان طاعة، وإلا فلا. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني