الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب الزوجة الطلاق بسبب معاناة زوجها من وساوس جنسية في الماضي

السؤال

أنا متزوج منذ 17 سنة، ولديّ 3 أولاد، وحياتي مع زوجتي مليئة بالمشاكل، والخلافات، وقد تصل للتمادي في السب من زوجتي، ومدّ اليد، وتعييري بالعجز عن سداد بعض التزامات بيتي وأولادي، وهجر البيت أيضًا، وأحيانًا تطالبني بهجر البيت، ووصلت لغلق باب بيتي وأنا بالخارج، وقضيت ليلتي بالسيارة، وكل ذلك تحت مبرر أني منذ 12 سنة تقريبًا، كانت تأتيني وساوس وأحاسيس محرمة تجاه أختها، وقد اعترفت لها بذلك، وأنا كاره لهذا الإحساس المحرم، ورافض له؛ للدرجة التي كانت حالتي النفسية واضحة لها، والغريب أنها عند حدوث ذلك منذ سنوات وقفت بجانبي، وحاولنا القيام ببعض الحدود؛ حتى نتجنب إدخال الشيطان ووساوسه، بأن أبتعد عن أي مكان توجد به، أو أرد على الهاتف، حتى نتجنب أي شيء؛ حتى عافاني الله، وأصبحت طبيعيًّا بعدها بفترة -والحمد لله-، وطردت هذه الوساوس، ولكن الذي يحدث أننا عند كل مشكلة أخرى بيننا، أو خلاف يحدث بين أي زوجين، يكون رد الفعل منها عنيفًا جدًّا، ومليئًا بالإهانات، والمعايرة بأي شيء أهدتني إياه، بل تسترده بدعوى أني لا أستحق، وأني غير مقدر، وتقوم بسرد الواقعة القديمة ثانية بعد أن أصبحت ذكرى، تحت مبرر أني أنا الذي أذكرها بها بأفعالي، وزوجتي تطلب الطلاق، بدعوى أنها كانت يجب أن تطلبه منذ زواجنا، بعد معرفتها مني بهذا الأمر، وأنا رافض؛ حفاظًا على أولادي وبيتي، وتهددني برفع خلع، وتقوم بفضحي أمام الناس، وعائلتي بهذا الأمر، فهل يحق لهل ذلك؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زوجتك تطلب الطلاق أو الخلع لمسوّغ، كضرر يقع عليها من جهتك، أو لكونها مبغضة لك، ولا تقدر على القيام بحقّك، فلا حرج عليها في ذلك، لكن لا يجوز لها أن تفضحك، أو تذكرك عند الناس بسوء لغير مصلحة معتبرة.

أمّا إذا كانت تطلب الفراق لمجرد وقوعك في معصية في الماضي، وقد تبت منها، أو حصول وساوس وقد شفيت منها، فلا حقّ لها في ذلك، وعليها أن تتقي الله، وتحذر من الدخول في الوعيد المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: أَيّمَا امْرَأَة سَأَلت زَوجهَا الطَّلَاق من غير مَا بَأْس، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

قال المناوي -رحمه الله-: أَي: فِي غير حَال شدَّة تدعوها لذَلِك. وقال السندي -رحمه الله-: أَيْ: فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا. وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: فكونها تطلب الطلاق من غير علّة شرعيّة، لا يجوز، الواجب عليها الصبر، والاحتساب، وعدم طلب الطلاق.

أما إذا كانت هناك علة؛ لأنه يضربها ويؤذيها، أو لأنه يتظاهر بفسق وشرب المسكرات، أو لأنه لم تقع في قلبها محبة له، بل تبغضه كثيرًا، ولا تستطيع الصبر، فلا بأس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني