السؤال
من زنى ثم تاب، وتزوج المرأة التي زنى بها، هل يقام عليه الحد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإقامة الحد على الزاني يتوقف على رفع الأمر للحاكم، وثبوت الزنا على الزاني بإحدى الوسائل التي جاء بها الشرع، كالإقرار، والشهود الأربعة، والحمل، على اختلاف بين الفقهاء في ثبوت الزنا بمجرد الحمل، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 54129، والفتوى رقم: 93210.
وأما توبة الزاني، أو زواجه من المزني بها، فلا أثر له في إسقاط الحد.
وهذا لا يعني أنه يلزم الزاني أن يعترف ليقام عليه الحد، بل الأولى مع توبته ستره على نفسه، ومن تاب تاب الله عليه. وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 307774.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني