الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من زوجت نفسها بحضور شاهد، وطلقها

السؤال

أنا امرأة ثيّب، لي من العمر ٣٧ سنة، أعيش بدون أقارب في أمريكا، منذ حوالي ثلاثة أسابيع تعرفت على شخص طيب بغرض الزواج، هذا الشخص له تجربتي طلاق سابقا؛ لذا لم يرغب بزواج تقليدي فوري، وإنما رغب بالتعرف علي على مدى عدة أشهر، وفي حال كنّا مناسبين لبعضنا تزوجنا زواجا قانونيا. 
لم أرغب بالتعرف على هذا الشخص في الحرام، فطلبت منه عقد القران، حاولت فعل ذلك عن طريق المسجد، فكان الجواب أن الإمام / الشيخ في الجامع لا يستطيع أن يعقد قرانا شرعياً قبل استحصال وثيقة زواج من البلدية (الشخص لا يزال متزوجا لدى الدولة ولكنه مطلق شرعياً ويعيش في مدينة مختلفة عن مدينة طليقته) لذا اتصلت هاتفياً بأخي الأكبر الذي يعيش في أوروبا (والذي هو بمثابة أبي) وطلب منه عقد قراننا على الهاتف، وفعلاً قلت وأخي موجود على الهاتف: " زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله بمهر وهو سورة الفاتحة" وردد الشخص"قبلتك زوجة على سنة الله ورسوله بمهر وهو سورة الفاتحة" وقرأت سورة الفاتحة كاملة، وأيضاً تم إشهاد ابن أخي (عمره ٢٠ سنة) على الهاتف بنفس الوقت.
بعدها حدثت بيننا خلوة في منزله، وتم الاستمتاع وإنزال المني لديه، ولكن لم يحدث إيلاج أو وطء.
بعد ثلاثة أيّام، حدث بيننا شجار، وقال لي: أنت طالق. وبعد عدة ساعات راسلني واعتذر عما حصل، وأخبرني بأنه متمسك بي، ولا يرغب بالتخلي عني، بل إنه يريد أن نتعرف على بعض أكثر دون أي تسرع، وطلب مني أن نتلاقى في اليوم التالي، بناء عليه، ذهبت في اليوم التالي لمنزله، وحدثت خلوة ثانية، وتم الاستمتاع وإنزال المني لديه، ولكن لم يحدث إيلاج أو وطء.
السؤال هو:
١- هل أعتبر مردودة إلى عصمته؟ وهل تعتبر الخلوة الثانية مراجعة؟ أم لا؟ 
(على اعتبار أنه لم يتم دخول أصلاً ) هل هذه الخلوة حرام؟ 
٢ - عندما علم بأنني سأطلب منك الإفتاء، طلب مني أن أسألك هل كان عقدنا جائزاً بالأصل، علماً أني فعلت ذلك اجتناباً لفعل الحرام، والتعرف عليه بنية زواج دائم، وتكوين أسرة. والله على ما أقول شهيد. وتجنباً لأي سوء نية، اشترطت عليه عدم الدخول علي أو مجامعتي حتى نعيش في منزل واحد، ونتزوج رسمياً لدى الحكومة الكندية، وذلك لئلا أشعر بأن أحدهم قام باستعمالي، ورميي بعد أن فرغ مني. 
الرجاء الإفادة، ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننصح في البدء من أراد من المسلمين الإقدام على فعل أن يسأل العلماء عما يحتاج إلى معرفته من أحكامه الشرعية، قال القرطبي: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه، ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعالى : فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ. ويتأكد هذا في أمر استحلال الفروج، فكما يقول أهل العلم في القواعد الفقهية: الأصل في الأبضاع التحريم.

والنكاح له شروط يجب توفرها حتى يكون صحيحا، وقد أوضحناها في الفتوى رقم: 1766، ومن أهمها الولي والشهود، ووجد الخلل في هذا العقد من جهتهما، فمن جهة الولي أنت هنا زوجت نفسك ولم يزوجك وليك، وهذ لا يصح في قول جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة، ولا عبرة بحضور الولي في هذه الحالة، على فرض كون أخيك وليا لك، وانظري الفتوى رقم: 305974. ومن جهة الشهود فيشترط لصحة النكاح شاهدان عدلان، فلا تكفي شهادة الواحد. فهو على هذا نكاح باطل، بل هو باطل باتفاق المذاهب الأربعة، ويقع الطلاق في مثل هذا النكاح؛ لكونه من جنس المختلف فيه، فلا عصمة بينك وبين هذا الرجل. وراجعي الفتوى رقم: 117892.

وإذا رغبتما في الزواج من جديد، فالواجب تجديد العقد على الوجه الصحيح.

وننبه إلى أمرين:

الأول: أن الحاجة إلى الزواج لا تستوجب التساهل في أمر اختيار الأزواج، فينبغي التروي من الطرفين بأن يسأل كل منهما عن الآخر، فالحياة الزوجية مشوار طويل، وليس نزوة عابرة. وتراجع الفتوى رقم: 3145، والفتوى رقم: 8757.

الثاني: أن ما يسمى بالتعارف قبل الزواج نوع من النهج الباطل، فهو يعني عند بعض الناس أن يجالس الخاطب المخطوبة، ويحادثها، ويخلو بها، ويخرج معها، وهي في الأصل أجنبية عليه حتى يعقد له عليها العقد الشرعي، كما بينا في الفتوى رقم: 343282.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني