الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من استعمل إنترنت المدرسة في أمور شخصية

السؤال

كنت طالبا في مدرسة حكومية، وكانت أمي تعمل في دولة أخرى، وحينها كنت أستخدم إنترنت المدرسة استخداما شخصيا ظناً مني أنه ذو قيمة شهرية ثابتة بغض النظر عن الاستهلاك، كما هو الحال عندنا في البيت، ولكن اتضح أني كلفت المدرسة مبلغا من المال نظرا لاستخدامي الإنترنت.
وقد تأخرت حينما قررت أن أرد الحق إليهم، فأمي قد أنهت عملها، وعادت من الخارج، فحاولنا الوصول إلى أحد المسؤولين لعرض المشكلة عليهم، ولكننا لم نوفق في ذلك، لا عن طريق الهاتف ولا البريد الإلكتروني، ولا حتى حين ذهبنا لسفارتهم في بلدتنا.
وأنا لا أعلم مقدارا دقيقا لذلك المال إلا تقديرا قد أخبرني به معلمي (ولا أعلم بدقة مقدار استخدامي منه كم هو). فأخبرتني أمي أنها في آخر سنة عمل لها هناك، قامت بدفع مصاريف الدراسة لأختي، وقالت بأن زميلاتها اللاتي أنهين عملهن مثلها في تلك السنة لم يقوموا بسداد مصاريف بناتهن، وقد وافقت الوزارة على ذلك، وتنازلت عن مصاريف الدراسة؛ نظرا لأنها آخر سنة عمل لهن. فقالت لي هذه بتلك ... حيث أخذوا المصاريف منا وأسقطوها عن غيرنا، وكان ممكنا ألا ندفعها.
مع العلم بأن مقدار مصاريف أختي كانت حوالي ثلاثة أضعاف المبلغ الذي قاله لي معلمي.
فما القول في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرا.
وإن كان علي السداد فكيف ذلك؟ وكيف أقدر المبلغ؟ علما بأن تلك الدولة هي من الدول الغنية. فهل أصرف هذا المال لها؟ أم أصرفه إلى دولة أخرى فقيرة تنتفع بالمال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المدرسة تأذن للتلاميذ في استعمال الانترنت، فلا شيء عليك، وأمّا إن كانت المدرسة لا تأذن للتلاميذ في استعمال الانترنت، وكنت قد استعملته كثيراً بحيث يكون لهذا الاستعمال تكلفة ليست باليسيرة، ففي هذه الحال يجب عليك أن ترد هذه التكلفة إلى المدرسة، وإذا لم تعرف قدر هذه التكلفة بالتحديد، فإنك تتحرى القدر الذي يغلب على ظنك أنّه يغطيه، ولا تسقط عنك هذه التكلفة بالمصاريف التي دفعتها أمّك، وأسقطوها عن غيرها، ولا يصحّ أن ترد هذه التكلفة إلى جهة أخرى أو بلد آخر، إلا إذا عجزت عن الوصول إلى أصحاب الحق، فإنّك في هذه الحال تضع هذا المال في مصالح المسلمين في أي بلد.
أمّا إذا كانت التكلفة يسيرة عرفاً بحيث يتسامح فيها، فلا يلزمك الرد، فقد جاء في فتوى للشيخ ابن جبرين –رحمه الله- : يتسامح في استعمال بعض الآلات والأدوات التي في المكاتب والمدارس الحكومية إذا كان الاستعمال للحاجة، ولا يؤثر على تلك الآلات والأجهزة كآلة تصوير المستندات، والأوراق، وآلة النسخ، والأقلام، والمحابر، وذلك أنّها لا تتأثر بالعمل اليسير من العامل، كاتصاله بأهله بواسطة الهاتف، وكذا كتابة خطاب، وأخذ أوراق، أو مظاريف للعادة، فأمّا الحاسب الآلي فينظر في تأثره بهذا الاستعمال، فإن كان ذلك كثيراً بحيث يتحمل نفقة كثيرة في مصروفه في الكهرباء أو الأدوات فلا يجوز هذا الاستعمال إلا بإذن المسئول العام من تلك الإدارة، أمّا إن كانت تكلفته يسيرة فإنّه لا يضره، ويكون مما يتسامح فيه كغيره من الأدوات الرخيصة. اهـ
وراجع الفتوى رقم : 337012.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني