السؤال
السلام عليكم، حتى أقطع وسوستي، هل الأخذ بمذهب ابن تيمية وباقي العلماء بعده في عدم وقوع الثلاث طلقات مرة واحدة، وذلك لأنه الأيسر لحالي. هل سيجعل ذلك إرجاعي زوجتي باطلا؟ مع العلم، لا أجد دليلا واضحا -طبعا- ، ولا أعرف شهود العلماء الآخرين، بفساد إفتائه في هذا الموضوع. وهل الفتوى راجحة أم تحتمل الصح أو الخطأ، وهل الاحتياط، بالطلاق، يعد من التقوى
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخذ بقول ابن تيمية -رحمه الله- في مسألة الطلاق الثلاث وغيرها سائغ لكل من يراه صواباً، وأمّا الموسوس فيجوز له الأخذ بأيسر الأقوال إذا نفعه ذلك، ولا يكون من الترخص المذموم.
والاحتياط في الطلاق وغيره قد يكون من التقوى والورع، لكن في حقّ الموسوس لا يكون كذلك، بل هو مذموم في حقّه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : "والاحتياط حسن ما لم يُفضِ بصاحبه إلـى مخالفـة السُّنَّة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك الاحتياط."
فأعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها، واشغل نفسك بما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز.
والله أعلم.