الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من لم يقم بتعريف اللقطة، وباعها

السؤال

هنالك امرأة حماتها وجدت خاتما في الطريق، فأخبرت امرأة ابنها؛ لكي تعرف هل هو ذهب أو فضة، لكن امرأة ابنها، لم تعرف، فتركته حماتها لها.
وبعد فترة ذهبت امرأة ابنها لصاحب محل ذهب، وعرفت أنه ذهب، وكان ابنها معذورا. وباعت الخاتم، لكن حماتها لم تعرف شيئا عن الخاتم أنه ذهب.
هل امرأة الابن عليها ذنب؟
وأنتم قلتم يجب تعريف هذه اللقطة في المكان الذي وجدته فيه، وحوله، لمدة سنة كاملة؛ فإن جاء من يصفه وصفا صحيحا، فيجب بذله له، وإلا جاز لها تملكه بعد ذلك.
وقلتم أيضا لتخبرها الآن بعد أن عرفت الحكم. ولتعرفه، فإن جاء صاحبه فلتدفع له قيمته.
لكن موضوع الخاتم منذ سنة ونصف، لكن لو قالت لحماتها ستحصل مشاكل كثيرة، وهي لا تعرف ماذا تفعل؟
ولم يبلغ أحد عن الخاتم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنعم، على امرأة الابن ذنب؛ لأنها ائتمنت على هذا الخاتم لتعرف إن كان ذهبا أم لا، فكتمت، ولم ترده لمن التقطته، ولم تقم هي بتعريف اللقطة، بل أنفقتها دون تعريفها، ومرور حول عليها.

والواجب عليها الآن أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تتصدق بقيمة هذا الخاتم على اسم صاحبته، باعتبار أن العثور عليها بعد هذه المدة أمر متعسر في الغالب، ثم إن قُدِّر وعثرت عليها بعد ذلك، ضمنت قيمته لها.
وأما أصل المسألة، فقد اختلف أهل العلم في اللقطة إذا مرت عليها سنة دون أن يعرفها الملتقط، هل يسقط التعريف أم لا؟ وإذا عرفت هل تملك أم لا؟ وقد سبق لنا ذكر أقوالهم، وبيان الراجح منها. وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 59086، 215821، 156613.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني