الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب عند وجود ريبة في تعامل الأب مع زوجة ابنه

السؤال

أبي يعامل زوجة أخي بشكل غير طبيعي، يتغزل بها، ويساعدها في أعمال البيت، ويخرج معها وحدهم للتسوق، ويلبي لها كل طلباتها، ويبقى معها في البيت طوال اليوم، وأخي في العمل طوال اليوم، ومع أن زوجها ليس في البيت، فهي تتزين وتتعطر ولا ترتدي إلا الملابس الضيقة، ولا ترتدي الحجاب أبدا، وتتكلم معه في كل شيء حتى في أمورها الزوجية الخاصة. هل يعتبر هذا الوضع طبيعيا؟ هل يجوز البقاء معها وحدهم في البيت بهذه الظروف؟
مع العلم أنه يسكن مع أمي وإخوتي في محافظة أخرى، ولكن من يوم سكن أخي بمنزل وحده، وهو أصبح يذهب لبيته أسبوعا أو أسبوعين، ويرجع لبيت أخي من أجل عمله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هنالك ريبة في تعامل أبيك مع زوجة أخيك، فلا شك في أن هذا الوضع غير طبيعي، وهو يدل على فساد فطرة أبيك، فاللائق بمثله أن يكون حاميا لعرض ابنه، لا أن يكون عاديا عليه، فهو بهذا لا يخشى ربه، ولا يستحي من خلقه، وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت .

قال المناوي في فيض القدير: (فاصنع ما شئت) أمر بمعنى الخبر أي إذا لم تخش من العار عملت ما شئت لم يردعك عن مواقعة المحرمات رادع، وسيكافئك الله على فعلك، ويجازيك على عدم مبالاتك بما حرمه عليك، وهذا توبيخ شديد... اهـ.

والحاصل هو أن أباك بهذا الحال على منكر عظيم، وكذلك الأمر بالنسبة لزوجة أخيك إن كانت تلبس الملابس الضيقة عنده، وإن كان تعاملها معه يدعو إلى الريبة، أو كانت تخرج من البيت بغير حجاب، فهي أيضا على منكر عظيم، يجب على من اطلع منهما على ذلك أن يبذل النصح لهما، وليكن ذلك بالرفق والحسنى، ويتأكد مثل هذا - نعني الرفق - في حق الأب، فالإنكار عليه ليس كالإنكار على غيره، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 134356. فإن انتهيا فالحمد لله، وإلا فيمكن تهديدهما بإخبار الزوج، فإن كان ذلك زاجرا لهما فبها ونعمت، وإلا وجب إخباره، ويكتفى بالتلميح له إذا أغنى عن التصريح.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني