الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أعاني من مشكلة وهي: جاءتني الدورة الشهرية منذ يومين، ولكن تأتي بشكل كدرة، تستمر في النزول متتابعة، لمدة نصف يوم، بعدها تختفي. ولها أعراض الدورة الشهرية بشكل خفيف، بعد ذلك جاءتني شبيهة بالدورة وكدرة، ونزلت مني أشياء غير طيبة، يعني قاذورات خفيفة متعلقة بالدورة مع أعراض دورة، ولكن اختفت بعدها، مع العلم أن هذا شهر دورتي، ولكن تأتي وتذهب، ومع أعراض غثيان، وألم في البطن، هذه أول مرة يحدث لي هذا، وأنا فتاة عذراء، وأيضا لم أعرفها أبدا، أو أعرف شيئا اسمه كدرة وما هي؟
جاء الوقت أني أرى هذا، فعرفت أنها كدرة؛ لأنه ليست لها رائحة، مع أنه كانت هناك رائحة مؤقتة.
فمشكلتي متعلقة بالصلاة: فقد حاولت أن أصلي، ولكن كانت تستمر وتختفي، وتتوقف، فقلت لأمي: سوف أصلي، قالت: لا تصلي، فما صليت وأنا غير مرتاحة لهذا الشيء.
مر يوم ولم ينزل شيء، قلت: سأصلي؛ لأنها كدرة، خفت أن أخرج من الدين؛ لأني ملتزمة بالصلاة، ولكن جاءت لي كثيرا بشكل شبيه بالدورة، وبعدها اختفت، وهكذا تستمر إلى الآن.
فما الحل هل علي قضاء أو توبة؛ لأني ضعت؟
وشكرا لكم على هذا الموقع الرائع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصفرة والكدرة مختلف في حكمها اختلافا كثيرا بين أهل العلم، وأقوالهم مبسوطة في الفتوى رقم: 117502.

وفيها أن ما نرجحه هو مذهب الحنابلة، وأن الصفرة والكدرة تعد حيضا إن كانت في زمن العادة.

وعليه؛ فإذا كان ما ترينه من كدرة وصفرة موافقا لزمن عادتك، فهو حيض، تدعين له الصوم والصلاة، وتغتسلين بعد انقطاعه.

وأما إن كان في غير زمن عادتك؛ فهو استحاضة، لا تدعين له الصوم والصلاة، بل تستنجين من هذه الصفرة، وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وانظري الفتوى رقم: 178713.

ثم إن كنت تركت الصلاة حيث يلزمك فعلها، ففي وجوب قضائها خلاف، بيناه في الفتوى رقم: 125226.

والأحوط أن تقضي تلك الصلوات، وبيان كيفية القضاء تجدينه في الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني