السؤال
الحمد لله وبعد،
فقد ثبت عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع} صحيح ابن ماجه، فما معنى ولو بضلع وماهو فقه الحديث؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله وبعد،
فقد ثبت عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع} صحيح ابن ماجه، فما معنى ولو بضلع وماهو فقه الحديث؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المقصود بالضلع في الحديث المذكور العود، كما ذكر السندي في شرحه لهذا الحديث، حيث قال: قوله: وحكيه ولو بضلع بكسر معجمة وفتح لام، أي بعود، وفي الأصل واحد أضلاع الحيوان، أريد به العود المشبه به، وقد تسكن اللام تخفيفاً. قال الخطابي: وإنما أمر بحكه لينقلع المتجسد منه اللاصق بالثوب، ثم يتبعه الماء ليزيل الأثر، وزيادة السدر للمبالغة، وإلا فالماء يكفي. ، فيستفاد من الحديث نجاسة دم الحيض، وأن الثوب إذا أصابه دم الحيض يطلب فيه ما يلي: - حكه بعود مثلاً حتى يزول المتجسد من الدم. - غسله بالماء حتى يزول أثره. - غسله بسدر مبالغة في الإنقاء والغسل. والحديث أخرجه النسائي في سننه وأحمد في مسنده. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني