الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام الحيض والطهر منه

السؤال

قرأت بعض الفتاوى، واختلط الموضوع علي.
دورتي العادية 6 أيام، وأحيانا أطهر في اليوم الخامس، أو في السادس. يتوقف الدم، وأحيانا يرجع، فمثلا في آخر دورة، توقف الدم في اليوم السادس.
وسوست من كلام قرأته: أنه إذا توقف ساعة، أصلي. فقررت أن أنتظر للعشاء، ولما ذهبت لأغتسل نزلت مني صفرة، ووقفت، فقلت: أنتظر إلى الفجر واغتسلت؛ لأني في العادة أمكث 6 أيام وأغتسل، رغم أن الطهر يتأخر علي.
السؤال: هل فاتتني صلوات؟
والسؤال الثاني: قرأت أنه إذا كانت العادة 6 أيام، يكتفى بها، وأبدأ أصلي من السابع، مثل ما تعلمت وأنا صغيرة، لكني وسوست في هذه الفترة.
وهل صحيح أيضا أنه إذا كانت العادة 6 أيام، أنتظر يوما ونصف يوم، إذا توقف الدم أصلي، ولا أستعجل عند توقفه عدة ساعات فقط؟
وهل الصفرة تعتبر طهرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواب سؤالك يتلخص في عدة نقاط:

أولا: أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، وكل دم تراه المرأة في تلك المدة يعد حيضا، وانظري الفتوى رقم: 118286.

ثانيا: من رأت الطهر في أثناء عادتها، فإنها تغتسل وجوبا وتصلي، والطهر المتخلل طهر صحيح، على الراجح، ومن العلماء من يرى أن لها أن تنتظر نصف اليوم، أو اليوم، ريثما تتحقق حصول الطهر، والمفتى به عندنا هو القول الأول، وهو الأحوط، وتنظر الفتوى رقم: 138491.

ثالثا: الصفرة والكدرة فيهما خلاف واسع بين العلماء، والذي نفتي به أنهما حيض في زمن العادة، وإذا اتصلتا بالدم، وتنظر الفتوى رقم: 134502.

رابعا: تعرف المرأة الطهر بإحدى علامتين: إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، وبيان ذلك في الفتوى رقم: 118817.

وبناء على ما تقدم، فإن الواجب عليك إذا رأيت الدم أن تدعي الصلاة، وسائر ما تدعه الحائض، فإذا رأيت الطهر، فبادري بالغسل والصلاة.

وإن قلدت من يفتي بأن لك أن تنتظري مدة نصف يوم، أو يوم ريثما تتحققين الطهر، فلا حرج عليك، ثم إذا اغتسلت وصليت، ثم رأيت دما في زمن يمكن أن يكون حيضا، فقد عدت حائضا، ووجب عليك أن تدعي الصلاة وسائر ما تدعه الحائض.

وإن رأيت صفرة أو كدرة في زمن العادة، فهي حيض، وإن رأيت صفرة أو كدرة في غير زمن العادة، ولم تكن متصلة بالدم، فليس ذلك بحيض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني