السؤال
جزاكم الله خيرًا على هذا الموقع، وسدد خطاكم.
نذرت لله أن أتزوج الثانية، وأستر فتاة؛ قربة لله وطاعة، إذا تحققت قضية معينة، وفعلًا تحققت القضية المعينة، فهل يجب أن أوفي بالنذر، أو أخرج كفارة؟ علمًا أني متحير في الزواج لعدة أسباب ليست قوية. وجزاكم الله خيرًا، ووفقكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في الزواج بثانية هل هو مستحب أو مباح فقط، وانظر الفتوى رقم: 250756.
وينص أكثر العلماء على أن الاقتصار على واحدة أفضل، وإن كان التزوج بثانية مباحًا، وانظر الفتوى رقم: 135144.
وإذا علمت هذا؛ فإن نذرك المذكور من قبيل نذر المباح، وهو غير منعقد عند كثير من العلماء، ومن قال بانعقاده، فإنه يرى أنك مخير فيه بين الوفاء وبين كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 286471.
وعليه؛ فلا يلزمك الزواج بثانية، وإن تزوجت بثانية، فلا شيء عليك اتفاقًا.
وإن تركت الزواج بثانية، فالأحوط أن تكفر كفارة يمين.
والله أعلم.