السؤال
أعلم مدى مشروعية عمل المحاماة؛ لذلك أرجو منكم توضيح هذه المسأله والرد عليها -خصيصا- دون التطرق إلى أصل المحاماة، فلذلك أرجو التوضيح أكثر.
أنا أعمل كمندوب محكمة لدى مكتب محاماة، فعملي يتلخص في تخليص الأوراق أمام المحكمة بالنسبة للقضايا، وأرفع الدعاوى، وأجلب الأحكام بالإضافة إلى أعمال المكتب من كتابة وطباعة وتصوير.
إذن أنا لا أتطرق إلى التعامل مع الخصوم، ولا الدفاع في القضايا، ولا الحضور في الجلسات، وقد لا أعلم مدى أحقية الموكل من عدمه.
فما مدى مشروعية عملي هذا؟ وهل راتبي به شيء؟
مع العلم أنني في بلد غير بلدي، ومدين، وأحتاج إلى المال، ولا أجد عملا آخر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما علم السائل بمدى مشروعية العمل في مجال المحاماة! وعلى أية حال فالأصل فيه الحل، فإذا عرض له ما يوجب التحريم حكم به، كالتوكل في قضية يُحكم فيها بما يضاد حكم الشريعة، أو يعين فيها ظالما على ظلمه .. ونحو ذلك من عوارض الفساد. وانظر الفتوى رقم: 47287. وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك، فإذا كان السائل يجهل حقيقة القضايا التي يتعامل معها، ومدى أحقية الموكل في إقامة دعواه، فلا يمكننا الحكم بالحرمة، بل نتمسك بأصل الحل حتى يظهر خلافه! قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المجهول كالمعدوم، فإذا لم نعلم كان ذلك في حقنا كأنه لم يكن. اهـ. وقال أيضا: المجهول كالمعدوم، يسقط التكليف به. اهـ.
والله أعلم.