الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء

السؤال

بالنسبة لإخراج دية القتل الخطأ، أو القتل شبه العمد من المال، بالاستناد إلى سعر الذهب، ماذا لو ارتفع سعر الذهب بشكل كبير جدًّا -وهذا ما حصل في السنوات الماضي، كما تعلمون-، فهل يمكن إخراجها من المال في هذه الحال، بالاستناد إلى سعر الفضة، أم يجب أن نعود في هذه الحال للأصل، وهو إخراجها من الإبل؟ وهل يجوز حساب مقدار الدية من المال، بتقدير سعر الإبل في أرخص البلدان القريبة من البلد التي تم فيها القتل، باعتبار أن الإبل يمكن استيرادها من تلك البلاد؟ لأن الفرق في سعر الإبل بين بلدين مختلفين، قد يكون كبيرًا، وقد يصل للضعف، أو ربما أكثر في بعض الأحيان.
وخلاصة السؤال هي: هل القاتل له حرية الاختيار من بين الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليتم دفعها ديةً؟ وما هو الصنف الذي يجب أن يخرج منه القاتل أو أهله، إن كان القاتل والمقتول كلاهما من أهل المدن، ولكن بلادهما بلاد شاء وليست بلاد إبل، والغاية من السؤال أن سعر الفضة مثلًا يختلف اختلافًا هائلًا عن سعر الإبل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أن بلاد القاتل والمقتول بلاد شاء، لا بلاد إبل، ولا غيرها، وقد ذكر أهل العلم أن دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء ألفا شاة، جاء في بدائع الصنائع من كتب الحنفية: وقدر الواجب من البقر عندهما "أي: محمد بن الحسن، وأبو يوسف" مائتا بقرة، ومن الحلل مائتا حلة، ومن الغنم ألفا شاة. اهـ.

وفي المحرر في الفقه على مذهب أحمد: دية الحر المسلم أحد خمسة أشياء: مائة من الإبل، أو ألف مثقال ذهبًا، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، فهذه أصول الدية إذا أحضر من عليه الدية شيئًا منها، لزمه قبوله. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: وعلى هذا؛ أي شيء أحضره من عليه الدية من القاتل، أو العاقلة من هذه الأصول، لزم الولي أخذه، ولم يكن له المطالبة بغيره، سواء كان من أهل ذلك النوع، أو لم يكن؛ لأنها أصول في قضاء الواجب، يجزئ واحد منها. اهـ.

وجاء بيان سن الغنم في الكافي في فقه الإمام أحمد، حيث قال: ألفا شاة مقدرة بما تجب في الزكاة، ففي البقر، النصف مسنات، والنصف أتبعة، وفي الغنم يجب النصف ثنايا، والنصف أجذعة، إذا كانت من الضأن. اهـ.

وعلى هذا؛ فيمكنك دفع الغنم إلى ولي المقتول، ولا حاجة إلى تقويم الذهب، أو الفضة، أو الإبل، مع عدم وجودها.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 14696.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني