الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في الأخذ بقول المفتي الثقة في مسائل الطلاق

السؤال

زوجة غضبت من زوجها بسبب موضوع بينها حدث فيه شجار، وخرجت من المنزل، ثم عادت بعد ذلك، فلما رجعت قال لها زوجها: أنا طلقتك، فلم تتحدث، ورجعت لبيت أهلها، وبعد أيام قليلة رجعت، وتوسلت إليه، ثم أعادها.
وبعد فترة من الزمن، وهي في العمل كانت تتحدث من خلال الهاتف مع رجل، وهذا على فترات، وكانت قد طلبت منه توفير عمل لشخص يهمها، وعلم زوجها بذلك، وعرفته بالأمر، ولم تنكر، وأخبرته بأن الحديث كان عاديا لسبب، فجعلها تقسم على المصحف بأن لا تتحدث معه، وبعد فترة سألت زوجها، وقالت: هل أنا أقسمت على أن لا أتحدث مع هذا الشخص؟ أم مع أي شخص؟ فقال لها: مع أي شخص؛ لأني جعلتك تقسمين على المصحف بأن لو حدثت أي شخص فأنت طالق.
فقالت له: أنا لم أسمع كلمة طالق، وأخبرته بما حدث منه، فقال: أنا لا أتذكر هل جعلتك تقسمين على المصحف بأنك طالق لو حدث ذلك منك أم هو قسم عادي، لست متذكرا الآن، ثم كفرت هي عن يمينها حتى لا تقع في محذور، لو حدثت شخصا لأي سبب، ثم بعد شهور من ذلك سافرت معه لبلد ما؛ لزيارة أختها، وهي في ذلك المكان كانت تشترك في مجموعات التواصل والمسابقات، وتحدثت مع مشرف المجموعة،
فطلقها زوجها عندما علم بذلك، ثم ذهب لأحد الشيوخ وأفتى له بأن الأولى والثانية لم يحدث الطلاق. أما الأخيرة فقد حدث الطلاق، وما زالت المرأة مع زوجها.
نرجو إفادتها، وتوضيح الأمر لها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الشيخ الذي أفتاهما بعدم وقوع الطلاق سوى مرة واحدة ممن يوثق في علمه ودينه، فلا حرج عليهما في تقليده فيما أفتى به، قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل: 43}.
فإن تحرى السائل ذلك، وبحث عمن يعتقد أنه من أهل العلم والاجتهاد، ممن يظن إصابته للحق، ومعرفته للحكم الشرعي، فهو معذور على أية حال، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم. وفي رواية: من أفتي بفتيا غير ثبت ـ كان إثمه على من أفتاه. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وحسنه الألباني.

ومشافهة أهل العلم ليست كالسؤال عن بعد، فربما فصلا للشيخ المفتي من واقع المسألة، وما كان بينهما ما يقتضي الحكم المذكور. ولا يمكننا فرض احتمالات فيما سئل عنه؛ لأن ذلك قد لا يفيد السائل ويشوش ذهنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني