السؤال
نذرت أن أتكفل بعمرة لكل شخص، شهرياً، وكانت فكرتي هي أن أقوم بالذهاب إلى إحدى حملات العمرة، وأقوم بدفع مبلغ عن عمرة لشخص يأتيهم، حيث يخبرونه أنه تم التكفل بمبلغ العمرة، دون ذكر اسمي. وأن أقوم بهذا الشيء شهرياً.
سؤالي هو: بعد التفكير، اكتشفت أن هذا الشيء فيه مشقة لي، حيث إني لا أدري عن أمانة حملات العمرة: هل سوف يقومون بأخذ المال لأنفسهم، أم يفعلون ما طلبته منهم، وأيضا أخاف من النسيان، أو عدم توفر المبلغ وما إلى ذلك.
والشيء الآخر أنني لم أحدد ما هي المدة التي سوف أقوم فيها، حيث قلت بالنذر إنني (كل شهر سوف أتكفل بعمرة شخص)
هل في هذه الحالة تجوز كفارة اليمين؟
وهل الإيفاء بهذا النذر لمدة سنة، والتوقف عنه جائز؛ لأنني لم أحدد عدد الأشهر؟
وهل يجوز دفع مبلغ عمرة 12 شهرا، بنية عمرة واحدة لكل شخص شهريا، ولمدة سنة؟
أتمنى إفادتي، جزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنذر الطاعة ينعقد، ويجب الوفاء به، ولا سبيل إلى التخلص منه؛ لأنه صار كالواجب بأصل الشرع، قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه. أخرجه البخاري. وانظر الفتوى رقم: 182817، وما تضمنته من إحالات.
ومن ثم، فالواجب عليك أن تفي بنذرك، وأن تتكفل بثمن العمرة لشخص في كل شهر، وتحر أكثر الحملات أمانة، وتبرأ ذمتك بالدفع إليهم إن كانوا عدولا. كما يمكنك البحث عن الشخص المراد إعماره، وإيصاله للحملة، وإبلاغه أن ثمن العمرة مدفوع. ويمكنك أن توكل من يفعل هذا من غير الحملة، فيكون وسيطا بينك وبينهم، إن أردت إخفاء العمل، وألا تطلع من تريد إعماره على هويتك.
والحاصل أن عليك الوفاء بنذرك، ولا يسعك ترك الوفاء به ما دمت قادرا على ذلك، فإن عجزت عن الوفاء به، فعليك كفارة يمين. ولا يجزئك الاقتصار على سنة واحدة، إن كانت نيتك حال النذر أن تفعل ذلك مدة حياتك. وأما إن كانت نيتك أن تفعل ذلك لسنة واحدة، فيجزئك الاقتصار عليها، وإن لم تكن لك نية، فيرجع إلى ما يقتضيه لفظك، والظاهر أنه يدل على الدوام والاستمرار. وانظر الفتوى رقم: 115339، ورقم: 113395.
ويجوز لك توكيل الحملة بدفع المال إليها في أول السنة عن اثنتي عشرة عمرة، ثم هم يعمرون شخصا كل شهر.
والله أعلم.