السؤال
هل يجوز تقسيم النذر على 2 يعيشان في نفس المنزل و قد قام الاثنان بنفس النذر؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان المقصود أن كل واحد من الناذرين قد نذر شيئاً فيكونان قد نذرا شيئين، وسؤالك هو: هل يجوز أن يخرجا شيئاً واحداً بدل الاثنين، فالجواب: أن ذلك لا يجوز، بل يجب على كل واحد أن يفي بما نذر كاملاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه مسلم. وإذا كان المقصود أن كل واحد منهما قد نذر النصف مثلاً، فإنه لا بأس بأن يخرج الاثنان شيئاً واحداً باعتبار أن نصفه من أحدهما والنصف الآخر من الثاني، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 27782، وإن كنت تقصد غير هذا فبينه. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني