الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ عمولة مقابل الترويج لبيع سلعة

السؤال

هل يجوز أن آخذ عمولة على البيع في المواقع؛ حيث أُعطى رابطا لسلعة وأقوم بنشره، ومن يشتري آخذ عليه عمولة، ومقدار العمولة يختلف من شركة إلى أخرى، بعضها يصل إلى 100%، وبعضها 80%، أو 150 دولاراً على البيعة الواحدة. فهل يجوز أن آخذ هذه العمولة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أخذ عمولة من بيع سلعة مقابل الترويج لها، إذا كانت السلعة مباحة، ولم يكن في الترويج لها محذور من غش أو تدليس، ولا حرج في كون العمولة نسبة من ثمن المبيع على الراجح من أقوال العلماء، وانظري تفصيل ما سبق في الفتوى: 70079.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني