الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يشمله المنع من حديث الأجنبي مع المرأة

السؤال

ما هو ضابط التعامل والكلام بين إمام المسجد، أو مدير المركز الإسلامي، أو مسلم عادي يعمل كولي للمسلمة الجديدة في بلاد الغرب؟ هل يعني ذلك أنه يكون كوليها الأصلي كأب لو كان مسلما؟ لأن بعض النساء قد يبسطن بالكلام معه، وربما يبسط هو معهن في الكلام، وربما يستمر الأمر حتى بعد زواجها بحيث أنها تحكي له المشاكل، أو التحديات التي تواجهها في زواجها مثلا، وبعضهن في فترة البحث قد يرغبن في الزواج بالولي بدلا من ممن تقدم للزواج بها، وكثيرا ما قد يريد الولي الزواج بالمرأة مثلا ربما نتيجة بسبب التواصل الكثير بينها وبين الولي. فأرجو من فضيلتكم بيان الموضوع؛ ليكون حد التواصل معلوما ومضبوطا.
وما هي الحاجة المعتبرة حتى نعرف صلاحيات من يكون وليا للمسلمة الجديدة التي لا ولي لها أصالة، وهل تستمر ولايته ما بعد النكاح بحيث تشتكي إليه المرأة عن زوجها ويتعامل هو مع زوجها؟
وهل يلزم التواصل عبر إحدى محارم الولي أو زوجته في حال وجودهن، أم لا بأس بالتواصل معه مباشرة عبر الهاتف والرسائل؟
هذه المسألة نحتاج إلى معرفتها في هذا البلد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية، إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، وأمنت الفتنة، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 30792، والفتوى رقم: 21582. وضابط الحاجة التي تبيح للمرأة الحديث للأجنبي، أوضحناها في الفتوى رقم: 226330.

والمنع من حديث الأجنبي مع المرأة من غير حاجة، يشمل كل أجنبي ولو كان وليها في النكاح من غير محارمها.

فما ذكر من التوسع والانبساط مع إمام المسجد، أو مدير المركز أو غيرهما، في الكلام مع المرأة الأجنبية، أمر منكر، يجب الإنكار على من فعله، وبذل النصح له، فقد ثبت في صحيح مسلم عن تميم الداري -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة.

وإذا لم يكن للمرأة المسلمة ولي مسلم، فيزوجها القاضي الشرعي، ومن يقوم مقامه كالقائمين على المراكز الإسلامية في الغرب، فإن لم يوجد، فإنها توكل رجلا عدلا من المسلمين.

قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد بن حنبل ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. اهـ.

وإذا رضيت المرأة بأن يتزوجها من تريده أن يتولى تزويجها، فلا بأس بذلك، وله أن يزوجها من نفسه، كما بينا في الفتوى رقم: 51226.

وإذا وكلت المرأة من يزوجها، فولايته عليها ولاية تزويج لا تتعداها إلى غيرها، ولكن لا بأس بأن تستعين به في أمورها إذا احتاجت إلى ذلك، سواء تعلق الأمر بمشكلة في الحياة الزوجية أم غيرها من الأمور. ويجوز لها التواصل معه مباشرة، مع مراعاة الضوابط التي سبقت الإشارة إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني