الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة المرأة التي كان يأتيها زوجها في دبرها

السؤال

امرأة كان زوجها يطؤها من الدبر؛ فتابت، وتسأل: هل عليها كفارة خاصة بها؛ لأن زوجها قد مات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم إتيان المرأة في دبرها، وأنه منكر ومحرم، كما في الفتوى رقم: 8130.

وليس في هذا الفعل كفارة، لا على الزوج، ولا على الزوجة، قال البهوتي: فإن فعل (أي: وطئها في الدبر) عُزِّرْ (أي: عاقبه الحاكم العقوبة التي تردعه وأمثاله)؛ لارتكابه معصية لا حدّ فيها، ولا كفارة. اهـ.

وإذا كان هذا في حق الزوج، فالزوجة من باب أولى.

والتوبة النصوح هي كفارته، وشروطها بيناها في الفتوى رقم: 5450.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني