السؤال
أنا سيدة متزوجة، في الخمسين من عمري. أعاني من اضطراب في الدورة الشهرية نتيجة للسن (أيام الحيض لا تزيد عن سبعة أيام).
رأيت في هذا الشهر إفرازات فيها دم، بعد حوالي شهر من آخر حيض؛ فأيقنت أنه الحيض فعلا، ولكن لم يحدث نزول للدم؛ فصليت الفروض فقط. ورأيت بعد ذلك دما ضعيفا جدا، فكنت أصلي، ولا أقرأ القرآن. ومر أسبوع، فاغتسلت حتى مع وجود الإفرازات.
وفي اليوم الرابع عشر طلبني زوجي (وكنت قد ﻻحظت أن الدم بدأ يزيد قليلا) فقلت: ظروفي ﻻ تسمح، فقال: طالما هناك شك فلا مانع؛ فقبلت، لكن ازداد الدم بعدها، واستمر كأنه الحيض 7 أيام، وبعدها اغتسلت بنية الطهر.
فهل علي كفارة؟
وهل ارتكبنا ذنبا لأني أصلي وأنا غير متأكدة إن كنت حائضا أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فما دام هذا الدم الذي رأيته كان في مدة الخمسة عشر يوما -كما يظهر من السؤال- فلم يكن يجوز لك الإقدام على الجماع.
وإنما تبين كونك مستحاضة، بعد مجاوزة مدة الدم وما تخلله من نقاء، مدة الخمسة عشر يوما، ولبيان ضابط زمن الحيض، وحكم الدم العائد، راجعي الفتوى ذات الرقم: 118286، والفتوى ذات الرقم: 100680.
وإذا كانت مجموع مدة أيام الدم وما تخللها من نقاء، قد تجاوز خمسة عشر يوما، فأنت والحال هذه مستحاضة، وانظري لبيان الواجب على المستحاضة، الفتوى ذات الرقم: 156433.
وأما ما حصل منكما من الجماع والحال ما ذكر، فنرجو ألا تأثما به، وألا تلزمكما الكفارة؛ لتأولكما، وعدم جزمكما بوجود الحيض.
والله أعلم.