الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تدريب الموظفين في متجر يبيع الخمر على استخدام أحد البرامج

السؤال

أعمل في شركة أجنبية تقوم ببيع وتطبيق برامج الحاسب الآلي للمتاجر -مثل البقالات، ومتاجر الملابس، والعطور، والإلكترونيات-، وأحد العملاء لديه متاجر بالسوق الحرة ببلد عربي، ومن ضمن منتجاته الخمور، والخمر منتج من المنتجات الأخرى، فهل آثم في حال تركيب البرنامج، وتدريب موظفي العميل على استخدامه؟ وبماذا تنصحونني في حال ضغط شركتي عليَّ للعمل مع هذا العميل؟ أفيدونا -أفادكم الله، وجزيتم عنا خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا البرنامج خاليًا مما يتعلق بالخمر بخصوصها، أو اسمها، فلا بأس -إن شاء الله- في تركيبه، والتدريب عليه في المتاجر التي لم تؤسس لبيع المحرمات، ولا يغلب عليها بيعها، وإنما يغلب عليها بيع المباحات.

وأما إذا كان البرنامج يحتوي على وظيفة خاصة بالخمر، أو كان المتجر متخصصًا في بيعها، أو يغلب عليه بيع المحرمات، فلا يجوز تركيب البرنامج عنده، أو تدريب موظفيه عليه. وراجع في ذلك الفتاوى التالية: 209806، 132096، 291370.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني