الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب الأسرة تجاه البنت التي تقيم مع رجل أجنبي دون زواج

السؤال

أختي عمرها 34 سنة، طلقت منذ 8 سنين، ولديها ابن عمره 12 سنة، وقد أحبت رجلًا، ونحن نرى أنه غير صالح لها، وهي لا ترى ذلك، ومنذ شهرين بدأت مشاكل كبيرة جدًّا، فقد كانت تخرج معه، وتتأخر؛ بحجة أنها تذهب إلى دروس ابنها، وكانت تترك ابنها في الدرس، وتذهب لتقابل الرجل، وأمي لا تعرف ماذا تفعل؟ فوالدي متوفى، وأمي حرمتها من الخروج، وحدثت مشاكل، وهي قد أغضبت أمي، وقالت لها كلامًا لا يقال بأسلوب سيئ، ورفعت صوتها على أمي، وبعد كل ذلك حاولت أمي التقرب منها، ونصحتها أكثر من مرة، ولكنها لم تتغير، ومنذ أسبوع تكلمت أمي معها، وبكت، وقالت لها: إن ذلك الرجل غير صالح لك، ولا أرتاح له؛ لأنه أساء الأدب قبل ذلك على أمي، وهو فعلًا غير جيد، فأخبرت أمي أنها ستتركه، وبعد ذلك بعدة أيام خرجت من المنزل بحجة دروس ابنها، وذهبت للرجل في بيته، فاتصل، وقال لي: هذه امرأتي، فقالت لهم أمي: أين الإثبات؟ فتكلموا بأسلوب سيئ، فقالت لها أمي: لا تأتي للمنزل ثانية، وهي منذ ثلاثة أيام عند ذلك الرجل، ولا نعرف هل هما متزوجان أم لا؟ وتركت لنا ابنها، وهو الآن يعاني، فقد كانت تربّي الولد على أن كل شيء مجاب، وعودته على عدم سماع الكلام، ولا نعرف ماذا نفعل؟ فهي عصت كلام أمي، وكلام الله قبل كل شيء، وذهبت تعيش مع رجل غريب عنها، وأمي تتوقع أنها تعيش معه دون زواج، ولكنها لا تعرف ماذا تفعل، ونحن ليس لدينا أحد، فنحن بنات. فأرجو منكم أن تساعدوني، وآسفة؛ لأني قد أطلت.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالزواج له شروط وأركان، لا يصح شرعًا إلا بها، كالوليّ، والشهود، والإيجاب والقبول.

ووليّ المرأة على الترتيب هو: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، وإن سفلوا، ثم العمومة، وراجعي الفتوى: 1766، والفتوى: 291841، والفتوى: 22277.

فالواجب عليكم ألا تتركوا هذه المرأة عند الرجل من غير أن يكون بينهما زواج صحيح، فعليكم أن تخبروا الموجود من أوليائها حسب الترتيب المذكور، كالجد، أو العم؛ ليعرفوا حقيقة الأمر، ويمنعوها من الحرام، فإن لم يكن لها ولي، فارفعوا الأمر إلى القضاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني