الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز التصرف بالمال الموروث بالهبة ونحوها

السؤال

والدتي انفصل والداها بعد ولادتها، ثم تزوج كل منهما، وأصبح لكل منهما أولاد. وأمها تزوجت من رجل مقتدر، وكانت دائما تميزها عن ولديها ولا تعطيها مالا بحجة أنها أموال زوجها، علما أن خالي أيضا من رجل آخر، ولكن تعطيه المال. والآن مات زوج أمي، ولجدتي راتب شهري بعد وفاته.
هل يجوز لجدتي إعطاء بعض المال لأمي، أم لا يزال يعتبر مال زوجها المتوفى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما ورثته جدتك عن زوجها، صار ملكا لها، ولها أن تتصرف فيه بما تشاء من هبةٍ ونحوها.

فلا حرج عليها في أن تهب ابنتها -أمك- ما تشاء منه، والمهم أن تعدل بين أولادها -ذكورا وإناثا- إن كان لها أولاد غير أمك. وانظري الفتوى: 233335 في وجوب العدل بين الأولاد في العطية.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني