الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تجوزالمشاركة في محل يُقدَّمُ فيه مع المباح شيء محرم

السؤال

شخصان يرغبان في العمل مشاركة في نشاط (مقهى شعبي) شيش ومعسلات، ومشروبات ساخنة وباردة (شاي - قهوة - عصائر - مشروبات غازية). بحيث تكون المشاركة بين الاثنين كلها مناصفة بدءًا من التأسيس (تأسيس وتجهيز المحل - إيجار المحل- رواتب العمال- رسوم الدولة لتجديد الهويات والتراخيص وغير ذلك).
وفيما يخص تأسيس المحل، يتحمل الطرف الأول توفير كامل ما يخص احتياجات المقهى من الشيش والمعسلات وغير ذلك. والطرف الثاني يقوم بتأسيس المحل بتوفير كامل ما يخص احتياجات المقهى من المشروبات الساخنة والباردة ....
وفيما يخص دخل المقهى يكون موزعا عليهما بالطريقة التالية:
1- كامل دخل مبيعات الشيش والمعسلات - تكون للشريك الأول ...
2- كامل مبيعات المشروبات الساخنة والباردة - تكون للشريك الثاني..
فما الحكم في ذلك؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجوز المشاركة في محل يُقدَّمُ فيه مع المباحات شيء من المحرمات، كالتدخين أو غيره.

وما دام كلا الطرفين سيشتركان في مكان واحد، ويتناصفان أجرة المحل، ورواتب العمال، ورسوم الدولة لتجديد الهويات والتراخيص وخلافه، فهما بذلك سيتحملان معا وزر ما يُقدَّم من المحرمات في المقهى، وإن كان الشريك الأول سيكون أسوأ حالا لانفراده بتوفير احتياجات المقهى من المحرمات وربح ذلك. وانظر للفائدة الفتويين: 1328، 288532.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني