الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع النذر للأخت الفقيرة

السؤال

نذرت لله نذراً على مبلغ من المال إن أعطاني الولد، وقد حصل ولله الحمد هل أدفع المبلغ المذكور لإحدى
أخواتي حيث إنها لا تعمل ولا ولد لها وهي مطلقة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا نذرت أن تتصدق بمبلغ من المال إن إعطاك الله الولد، وجب عليك الوفاء بهذا النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. ولا حرج عليك أن تدفع هذا المبلغ إلى أختك إذا كانت فقيرة، بل هذا مستحب لأنه صدقة وصلة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني