السؤال
سؤالي عن التفريق القضائي، للضرر على المرأة: هل هو جائز شرعًا؟ وهل يعد طلاقًا شرعيًّا في حالة امتناع الزوج عن طلاقها لدى رجل الدين، واكتفاء المرأة بالتفريق القضائي من المحكمة؟ فالقانون العراقي أجاز للمرأة طلب التفريق في حالات معينة، وأنا أودّ طلب التفريق عن زوجي؛ كونه يضربني، ولا ينفق عليَّ، ويعاملني معاملةً سيئةً -من سب، وشتم، وصياح -، ويفرض عليّ مسؤوليات إضافية، من خدمة أهله البالغ عددهم 17 شخصًا، وقد اشترطت قبل الزواج سكنًا منفصلًا عن أهله، ووافق على شرطي، لكنه امتنع بعد الزواج عن تنفيذ الشرط.