الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ينعقد النكاح بمجرد التلفظ بالقبول والإيجاب بدون ولي ولا شهود

السؤال

لي صديقة تبلغ 30 عاما، متزوجة ولديها ثلاثة أطفال، وحامل في الرابع، كنا نتحدث عن زواج الحنفية، وأنه إذا زوجت المرأة نفسها وقع الزواج، ولا يحل لها الزواج بآخر حتى يطلقها الأول، وهي لم تكن تعلم هذا، فتذكرت أنه عندما بلغت 23 من عمرها كانت تحدث شابا أوهمها الشيطان أنها تحبه، لم يسبق لها رؤيته، وكرر كل منهما قول "زوجتك نفسي" وقبول الآخر "قبلت زواجك" دون ولي، ودون شهود، عبر الهاتف. وما أن تاب عليها الله بعد شهور قليلة، قطعت هذه العلاقة الهاتفية؛ لأنها علمت ما بها من معاص؛ ولأنه كان يفعل ذنبا ما، وفي آخر محادثة قالت له: لا أريد أن نتكلم مرة أخرى، وقال لها: أنت حرة، وأنا أحررك من ... لم تدعه يكمل قائلة: الجواز أصلا باطل ليس عليه شهود، ولا ولي، ولا إشهار، وتركت المعصية، وتابت، وتزوجت، وأنجبت أولادها. وعندما حدثتها بتلك المسألة خافت أن يكون حدث الزواج. ومن المحتمل أن يكون أحد من شركات المحمول تنصت عليهما، أو يكون قد أسمع أصدقاء له المحادثة دون علمها، ويكون قد وقع الزواج في مذهب أبي حنيفة، وهو مذهبها الذي تزوجت عليه زوجها الحالي، ويجب عليها الطلاق، وأن تكون تزوجت زوجا على آخر، ومن المستحيل أن تصل إلى ذلك الشاب مجددا بعد هذه السنوات، ولم تكن تعرف سوى رقم هاتفه، ولا تعلم له مكانا، وسبق أن ذكر عنوانه، ولكن هي في بلد آخر، ومتزوجة، وأنا في الأزهر، ولم أستطع أن أفيدها؛ خوفا من أن أخطئ الفتوى، فهي تريد التأكيد، ولايريبها مثقال ذرة من شك حتى لأنها حامل، وتخشى التعب النفسي. مع العلم لم تكن تعلم نيته عندما قال لها أنت حرة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي حصل بين تلك المرأة وبين الشاب ضرب من العبث، لا ينعقد به الزواج عند أبي حنيفة -رحمه الله- أو غيره، فالزواج له شروط وأركان لا يصحّ بدونها، ومجرد التلفظ بالقبول والإيجاب من غير ولي ولا شهود ولا صداق، لم يقل أحد من أهل العلم بانعقاد النكاح به، وراجعي الفتوى: 69006.

وعليه، فلا حاجة للطلاق أو الفسخ، ولا ينبغي على المرأة أن تشغل نفسها بهذا الأمر، ما دامت قد تابت إلى الله تعالى من هذه العلاقة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني