الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حاجة للتلفيق بين القولين المذكورين لعدم تعارضهما

السؤال

هل يجوز التلفيق بين قول الجمهور في الصفرة والكدرة قبل الحيض أنها من الحيض في زمن الإمكان، مع القول بأن الصفرة والكدرة بعد الحيض من الحيض في زمن العادة؟ والسبب لهذا التلفيق هو تغير وعدم انتظام وقت العادة في الشهر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول من يقول إن الصفرة والكدرة حيض إذا كانت في مدة العادة، أو كانت بعد الحيض متصلة به هو بعض قول من يرى أن الصفرة والكدرة حيض في زمن الإمكان مطلقا، فمن عمل بقول الجمهور في أن الصفرة والكدرة حيض في زمن الإمكان، فإنه سيعدها كذلك حتى إذا أتت بعد الحيض متصلة بالدم أو منفصلة عنه، ما دام ذلك في زمن يمكن أن يكون فيه حيضًا، فهو يعاملها معاملة الدم الصريح لكونها عنده من ألوان الدم، فلا تعارض بين القولين حتى يسأل عن التلفيق بينهما، بل الأخذ بقول الجمهور يلزم منه الأخذ بالقول الآخر، ولا عكس.

وتنظر للخلاف في الصفرة والكدرة فتوانا: 117502. وتنظر الفتوى: 169801. فيما يفعله العامي عند الخلاف، والفتوى: 134502. فيما نرجحه في هذه المسألة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني