السؤال
أعلم أن التسمية: أي قول بسم الله عند فعل الحرام حرام. أسأل فقط لفهم قاعدة: ذكر الله عمد عند الحرام حرام: إذا كان شخص يشرب خمرا مثلا، وقال بسم الله، لا للاستعانة بالله ولا للتبرك باسم الله، ولم تكن نيته الانتقاص والاستهزاء بالله واسمه.
هل التسمية في حد ذاتها لا فعله لشرب الخمر حرام في هذه الحالة؟ أو مثلا شخص يسرق، وأثناء السرقة شرب الماء وسمى الله على شربه للماء. هل هذا حرام؟ أو مثلا إذا انتهى من السرقة، يحمد الله لا على فعله، بل مثلا لأنه لم يقبض عليه، ولم يره أحد هل هذا حرام؟
ماذا إذا حمد الله لا لأن الله ستره، بل لأن أحدا لم يره ليوقفه، أو يردعه هل في هذه الحالة تصبح حراما؟
وإذا كان شخص يلعب لعبة ككرة القدم ليس فيها رهان يعلم به، لكن فيها بعض المحرمات كظهور العورات، والسب والشتم والاختلاط والضرب وغير ذلك. فإذا سجل هدفا أو فاز سجد للشكر، أو قال الحمد لله وشكر الله، وكان ذلك على الفوز والهدف لا على المحرمات المقترنة باللعبة. هل هذا حرام؟
أو إذا كان هناك عرض مسرحي يحتوي محرمات، وبدأ المقدم العرض بقراءة آية قرآنية كذكر فقط، لا لإلحاقه بالمحرمات التي تحدث. هل يحرم ذلك؟
إذا كان القول بالتحريم هل هذه على إجماع أو خلاف؟
هل هذا الحكم يشمل التسمية والحمد، أم تشمل كل الأذكار كالتسبيح الذي لا يكون على الفعل، بل كذكر فقط، أو الاستغفار على المحرمات الموجودة، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الكلام، أو قراءة آية أو حديث سواء للاستدلال على شيء ما جاء في الكلام أو كذكر فقط، أو أي كلام على الله والدين؟
أيضا أريد تعريفا لضابط الاستعانة بالله والتبرك به، والاستهانة الذي يجعل الأمر حراما، ويضع الفرق بين ما هو حلال أو حرام؟
وأرجو إعطائي أمثلة عما يعد استعانة وتبركا، وما يعد استهانة ظاهرية وباطنية والتي تجعل الأمر محرما؛ كيلا يلتبس علي الأمر فهذا الموضوع بالذات يشوش علي كثيرا.