الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ينبغي للمسلمة التهاون في تعاملها مع أقاربها الذكور غير المحارم

السؤال

بارك الله فيكم. نحن عائلة فيها تسع أخوات -ما شاء الله- التقينا بأقاربنا بعد أن ولدنا وكبرنا في الغربة. ودائما ما يأتي إلينا أبناء الأخوال أو الأعمام، وقد اعتادوا كثيرا على العائلة؛ فأصبحوا يتنقلون في البيت بيننا بسهولة. وكثيرا ما يجلسون معنا على الطعام، ويدخلون المطبخ ونحن البنات نعمل فيه، ومثلا يساعدوننا. ويحصل أيضا مزاح وضحك وهكذا، طبعا نحن نرتدي الحجاب والجلباب. وفي بعض الأحيان إذا كانت إحدانا بدون حجاب وأرادت المرور من مكان فيه أحدهم، يقوم هو فقط بلف وجهه أو تغطيته بشيء كي نمر، فنمر ونحن بثيابنا وشعرنا.
وفي الحقيقة أنا أتضايق جدا من هذا الأسلوب، طبعا إلى جانب الاختلاط الحادث كله. وأود أن أعرف ما حكم المرور من أمام غير المحارم بهذه الطريقة؟
نفع الله بكم الإسلام والمسلمين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهؤلاء الأقارب مثل غيرهم من سائر الأجانب، يجب التعامل معهم وفقا للضوابط الشرعية. وقد ورد من الشارع الحكيم التنصيص على النهي عن دخولهم على المرأة. ففي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال:" الحمو الموت".

والأحماء أقارب الزوج، وذكر بعضهم أنه يشمل أقارب الزوجة. ووجه التحذير منهم على وجه الخصوص أن الشر يتوقع منه أكثر من غيره، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 123255.

ومرور المرأة أمام الرجل واضعة حجابها إن كان على حال لا يراها فيها الرجل، فلا حرج فيها -إن شاء الله- ولكن يبقى الإشكال في أمر التهاون في تعاملهم معكن على الحال المذكورة من الضحك والمزاح. وما وصفته من التنقل بينكن كثيرا وبسهولة، مما قد يترتب عليه الاختلاط المحرم ونحو ذلك مما لا يجوز شرعا.

فيجب الانتهاء عن ذلك كله والتوبة إلى الله، ومراعاة الضوابط الشرعية في التعامل معهم، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 98295، والفتوى: 26838، ففيهما بيان حكم الجلسات العائلية وضوابطها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني