الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نصيحة للمرأة التي يفرّط زوجها في الصلاة ويشاهد الأفلام الإباحية

السؤال

أنا امرأة متزوجة منذ أربع سنوات، وعندي طفلة، واكتشفت أن زوجي يشاهد أفلامًا إباحية، وهو منذ أن تزوجنا يصلي فرضًا، ويترك عشرة، وكذب عليّ في أكثر من أمر، وأنا لا أدري ماذا أفعل، فهل يجوز لي العيش معه، أم أنفصل عنه؟ مع العلم أنه قد حجّ هذا العام واعتمر في أول السنة، وأخلاقه طيبة، ولم أرَ منها ما يضرني.
قبل الزواج كان يظهر لي أنه لا يضيع فرضًا في المسجد، وأنه يقرأ القرآن، ولم يحدث ذلك بعد الزواج.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمشاهدة الأفلام الإباحية، أمر منكر بلا شك، وذريعة لفتنة القلب، وارتكاب الفواحش، وقد أمر الله تعالى بغض البصر عن النظر للحرام؛ فقال سبحانه: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}، وقال البخاري في صحيحه: وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن؟ قال: اصرف بصرك عنهنّ، يقول الله عز و جل: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} {النور:30}، قال قتادة: عما لا يحل لهم. اهـ.

وإن كان زوجك يشاهد هذه الأفلام، فمن العجيب أن يذهب إلى الحرام وعنده الزوجة التي يعفّ بها نفسه عما حرم الله تعالى، فهذا الفعل منه أقبح، والنكارة فيه أشد.

وإذا كان مفرطًا في الصلاة، فلا يستغرب منه أن يشاهد الأفلام الإباحية؛ فلو حافظ على الصلاة وأقامها، كما أرادها الله؛ لزجرته عن المنكرات، قال تعالى: اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ {العنكبوت:45}، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 162863.

وإن كان يكذب عليك، فلا يجوز له ذلك؛ فالكذب محرم، إلا ما رخص فيه الشرع بين الزوجين، بما يخدم الحفاظ على العشرة، وما ليس فيه هضم أي منهما لحق الآخر، وانظري التفصيل في الفتوى: 376915.

فالذي نوصيك به أن تبذلي له النصح بالرفق واللين، أو أن تنتدبي من ينصحه ممن لهم وجاهة عنده، وترجين أن يقبل كلامه؛ ليذكّره بالله عز وجل، وبما كان منه من أداء للحج والعمرة، وأهمية ظهور ذلك في دِينه وأخلاقه؛ لأن هذا من أعظم علامات قبول العمل أن تجر الحسنة إلى حسنة مثلها.

وينبغي أن تكثري من الدعاء له بخير، فلعله يتوب ويهتدي؛ فيحصل المطلوب.

فإن لم يتم ذلك، فقد استحب أهل العلم مفارقة من كان في مثل حاله، قال البهوتي -الحنبلي- في كشاف القناع: وإذا ترك الزوج حقًّا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه؛ لتركه حقوق الله تعالى. اهـ.

ولكن لا يلزمك فراقه، فلك الصبر عليه، والاستمرار في محاولة إصلاحه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني