السؤال
من كتب لزوجته: "انقلعي" دون نية عند كتابتها، وعند الضغط على زر الإرسال، نوى بها الطلاق عمدًا، فهل يحصل بذلك طلاق، أم يجب أن تكون النية أثناء الكتابة فقط، وليس عند الإرسال؟
من كتب لزوجته: "انقلعي" دون نية عند كتابتها، وعند الضغط على زر الإرسال، نوى بها الطلاق عمدًا، فهل يحصل بذلك طلاق، أم يجب أن تكون النية أثناء الكتابة فقط، وليس عند الإرسال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن كتب لزوجته هذه العبارة، ولم ينوِ بها طلاقها؛ لم يقع طلاقه، ولو نوى الطلاق عند الضغط على زر الإرسال، قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: والكناية -ولو ظاهرة- لا يقع بها طلاق، إلا أن ينويه بنية مقارنة للفظ. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني