السؤال
نويت الزواج من امرأة مقيمة، بنية الطلاق عند المغادرة من السعودية، وهذا هو الأرجح. أو الاستمرار في الزواج في حال احتمال رجوعي مرة أخرى. وهي تقيم في مكة، وأنا أقيم في الرياض. واتفقنا على أن نزور بعضنا كل فترة. أذهب إليها، أو هي تأتي إلي، ولا نرغب كلانا في الإنجاب، ومتفقان في وجهة النظر هذه. وعليه فإن الغرض من الزواج هو التمتع بها، وحفظ النفس لا أكثر ولا أقل؛ وذلك لأني أتواصل معها هاتفيا، وأحيانا نتحدث في أمور مخلة. وحاولت مرارا الابتعاد عن هذا الأمر، لكن دون جدوى.
فهل الزواج منها على هذه النية فيه حرمة، أو شبهة زنا -لا قدر الله- وما حكم التواصل بالصوت وبالصورة معها، وفعل ما لا يرضي الله في الاتصال من كلام فاحش وعري؟
فهل هذا يعتبر زنا أم ذنبا فقط؟ وهل يجوز لي الزواج منها بعد هذه المخالفات الشرعية أم الابتعاد عنها أفضل؟
نرجو من حضرتكم الإجابة على هذا السؤال.
نستغفر الله ونتوب إليه.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى: 50707 حكم الزواج بنية إضمار الطلاق.
أما تواصلك مع هذه المرأة قبل الزواج منها بالصوت والصورة، وما يتخلل ذلك من كلام فاحش وعري، فهو ذنب عظيم وجرم خطير؛ لما يترتب على تلك العلاقة الآثمة من مفاسد في الأخلاق، وتتبع خطوات الشيطان التي قد تفضي إلى الوقوع في فاحشة الزنا، نسأل الله تعالى العافية.
فعليك أن تبادر إلى الله تعالى بالتوبة النصوح، وعليك أن لا تغتر وتنخدع بما يتحجج به البعض من المقصد بالتعرف على حقيقة من يريد الزواج منها، والحق أن هذا من أوهن الحجج وأضعفها وهو من تلبيس إبليس -عليه لعنة الله- وهذا الفعل وإن كان ذنبا خطيرا، إلا أنه لا يصل إلى مرتبة فاحشة الزنا، ولا يعد زنا موجبا للحد.
وبخصوص الزواج منها: فإن تابت إلى الله تعالى، وأنابت مما اشتركت معك فيه من الإثم، فلا بأس بزواجك منها، وإلا فالأفضل لك أن تبتعد عنها، ولعل الله تعالى ييسر لك امرأة صالحة غيرها.
والله أعلم