السؤال
تعاقد أحد الزملاء مع صاحب عمل، وقد نصّ العقد على أن من حق العامل أن تصرف له تذاكر طيران لأسرته، بشرط أن يقيموا ستة أشهر معه في الدولة المتعاقد بها، وقد حدثت ظروف قهرية حالت دون أن تقيم الأسرة المدة بالكامل (ظروف تعليم الأولاد)، وقد أقاموا بالفعل مدة شهرين فقط، فهل يمكن للعامل أن يحتال لأخذ مقابل التذاكر، أم إن هذا الأمر حرام شرعًا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز الحيلة على إبطال شرط صاحب العمل في منح العامل تذاكر الطيران لأسرته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
فعلى العامل أن يبين لصاحب العمل أنّ أسرته لم تقم معه إلا شهرين فقط؛ للظروف المذكورة، فإن رضي صاحب العمل بمنحه تذاكر السفر، فلا حرج عليه حينئذ، وإلا فلا حقّ له فيها.
والله أعلم.