السؤال
ما حكم الجثو على الركبة في الصلاة عند الجلوس للتشهد، وبين السجدتين، لمن لا يستطيع ثني الركبة، أو يجد مشقة في ذلك؟ مع أنه يستطيع أن يجلس متربعًا، وما حكم الصلوات التي صلاها وهو يجثو على ركبته، ولكنه كان لا يعلم أنه يجوز أن يجلس متربعًا في الصلاة، أو سها عن ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصلاة صحيحة، ولا يجب في الجلوس بين السجدتين أو للتشهد هيئة مخصوصة، وإنما يستحب التورك، والافتراش، جاء في نهاية المطلب: ولا يجب في القعود هيئة مخصوصة، فلو قعد مفترشًا، أو متوركًا، أو متربعًا، أو مُقْعيًا رافعًا ركبتيه، فكل ذلك جائز. اهــ. وفيه أيضًا: ولو قعد على رجليه جاثيًا على الركبتين، فلست أرى به أيضًا بأْسًا. اهــ.
وقال النووي في شرح مسلم بعد بيان الكيفية المسنونة للجلوس في الصلاة: ثُمَّ هَذِهِ الْهَيْئَةُ مُسْتَوِيَةٌ، فَلَوْ جَلَسَ فِي الْجَمِيعِ مُفْتَرِشًا، أَوْ مُتَوَرِّكًا، أَوْ مُتَرَبِّعًا، أَوْ مُقْعِيًا، أَوْ مَادًّا رِجْلَيْهِ، صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا. اهــ.
وفي حاشية ابن القاسم على الروض: وكيف قعد جاز؛ لخبر: فقاعدًا. ولم يخص جلسة دون جلسة، وذكر ابن أبي شيبة عن جماعة من التابعين أنهم كانوا إذا صلوا جلوسًا يجثون. اهــ.
والله أعلم.