السؤال
لي علاقة ببنت، وأريد الزواج منها. وأهلي يرفضون تماما؛ لسوء سلوكها في الماضي، وسمعة الأهل، ولو تزوجتها سوف أقاطعهم.
كنت أريد الزواج منها بإذن أبيها، لكن ذلك غير ممكن.
فهل لدي عذر في أن أتزوجها شرعيا، وعند مأذون رسمي، دون أن يعرف أهلي وأهلها، ولها كل حقوق الزوجة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصحّ أن تتزوج المرأة دون إذن وليها، وإذا فعلت فالزواج باطل عند أكثر أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: المرأة البالغة العاقلة الحرة الرشيدة، لا يجوز لها تزويج نفسها، بمعنى أنها لا تباشر العقد بنفسها، وإنما يباشره الولي عند جمهور الفقهاء؛ لحديث: لا نكاح إلا بولي. انتهى.
وإذا امتنع الولي الأقرب من تزويج المرأة لغير مسوّغ، فيجوز لمن بعده من الأولياء تزويجها، ويجوز رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى تنتقل إلى السلطان. انتهى.
وانظر الفتوى: 32427
وإذا منع الوالدان ولدهما من الزواج من امرأة معينة؛ لنقص في دينها أو خلقها؛ فعليه طاعتهما في ترك زواجها، وراجع الفتوى: 389959
فالذي ننصحك به أن تتوب إلى الله من تلك العلاقة، وتترك هذه الفتاة، وتبحث عن صاحبة دين وخلق يرضاها أهلك.
والله أعلم.