السؤال
أود معرفة هل يجوز لرجل يريد الزواج من امرأة أخرى، أن يكذب عليها، ويخبرها أنه منفصل عن زوجته الأولى، وليس بينهما تفاهم. وهذا غير صحيح، لكي يتزوج منها؛ لأنها ترفض التعدد، وتطلب منه أن يطلق زوجته الأولى.
الزوجة الأولى تعلم، وموافقة على التعدد، لكنها ترفض كذب وتحايل زوجها.
هل ما فعله الزوج يجوز؟
والزوجة الأولى ترفض معاشرة زوجها بسبب كذبه، حتى يتوقف عن كذبه. هل هذا صحيح أم خطأ؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتويين: 142035، 94584. أن المرأة المخطوبة إن كانت لا ترضى الزواج برجل متزوج من زوجة أخرى، فإنه لا يجوز للرجل الخاطب أن يكذب عليها بقوله لها إنه منفصل عن زوجته، أو ليس متزوجا، لتقبل به زوجا؛ لأن في ذلك غشا وتغريرا.
كما لا يجوز لتلك المخطوبة إن علمت أن الخاطب متزوج، أن تطلب طلاق الزوجة الأولى، ولا أن تشترطه، ففي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكفأ ما في صحفتها، أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى.
لكن على افتراض وقوع الزوج في هذا الكذب الممنوع، فقد بينا في الفتوى: 120322. أن معصية الزوج ومخالفته، لا تسوغ هجر زوجته له في الفراش، إذ إن هجر الزوجة لفراش زوجها حرام، لا يختلف في حرمته؛ لما جاء في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها؛ لعنتها الملائكة حتى ترجع.
والله أعلم.