السؤال
لقد طلبت مني زوجتي الإذن للذهاب إلى أحد المراكز الصحية في ليلة الجمعة، وقمت بإعطائها الموافقة. وفي صباح اليوم التالي حدثت مشادات وشد وجذب، وأصبحت في غاية الغضب. وحلفت عليها أنها إذا خرجت بدون استئذان، فتعتبر طالقا (الطلقة الثالثة).
وبعد مرور بعض الوقت، رأيتها تستعد للذهاب للخارج، فأخبرتها أنها في حال الخروج دون استئذان تعتبر طالقا. وكان ردها أنها استأذنت من قبل، وأني أعطيتها الإذن، وأنني على علم بذلك، ثم خرجت.
فهل تعتبر طالقا أم لا؟ وإن كان القصد من حلف يميني هو التهديد والتخويف، على الرغم من أنني أعلم حرمة ذلك، ولكن بسبب غضبي المبالغ فيه، لم أستمع إلى صوت العقل.
فأطلب منكم المساعدة، أرجوكم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك إنها إذا خرجت بدون استئذان، تعتبر طالقا، فيه تعليق لطلاقها على خروجها بدون استئذان.
وسبق أن بينا أن عبارة: تعتبر طالقا، من ألفاظ الكناية، على المفتى به عندنا؛ فيرجع فيها إلى نية الزوج، وانظر الفتوى: 249343.
فإن كان الحال ما ذكرت من أنك لم تقصد بحلفك طلاقها، فلا يقع الطلاق بخروجها بدون إذن منك.
وبما أنك قد سبقت منك طلقتان، فينبغي أن تكون على حذر، فتجتنب أنت وزوجتك المشاكل قدر الإمكان، وكذلك الابتعاد عن التلفظ بالطلاق لو قدر أن وقعت مشكلة.
واتق الغضب؛ فإنه من الشيطان وباب للشر، وقد جاءت السنة بالتحذير منه، وبينت كيفية علاجه، فراجع فتوانا: 8038.
والله أعلم.