السؤال
رجل أخفى عن زوجته أنه يشرب الخمر قبل الزواج، وأخفى عنها معرفته لنساء أخريات، وفعله معهنّ ما لا يليق، فلما تزوجها أخبرها أنه كان على علاقة مع فتيات أخريات، ثم اكتشفت أنه كان يشرب الخمر قبل الزواج، وهو من المدخنين، وعندما تقدم لها قال: إنه سوف يترك التدخين، ومرّت سنتان ولم يتركه، وفي بعض الأحيان يقول لها: إنه ليس نادمًا على ما فعل من قبل، وأنه يتمنى رجوع تلك الأيام، ثم إنه في كل مشكلة تحصل بينهما، يقول لها: "عليّ الطلاق لتفعلنَّ كذا وكذا"، وهو ممن يكثر هذه الكلمة عند حصول مشكلة بينهما، ويقول أيضًا: "خذي ملابسك وانزلي عند أهلك"، فهل يجوز شرعًا للمرأة طلب الطلاق منه، إذا لم تكن مطلقة منه أصلًا بسبب ما قال؟!
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل على هذه الحال؛ فهو موجب لفسقه، والفسق يبيح للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق. ولمزيد الفائدة، يمكن مطالعة الفتوى: 37112.
وقوله لزوجته: (خذي ملابسك وانزلي عند أهلك)، كناية من كنايات الطلاق، يرجع فيها إلى نية الزوج إن كان أراد الطلاق أم لا، كما هو مبين في الفتوى: 78889.
والحلف بالطلاق قد وقع الخلاف بين الفقهاء في حكمه: فالجمهور على وقوع الطلاق بالحنث في هذا الحلف.
ويرى ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا قصد الزوج مجرد التهديد، والمنع، وأنه تجب في هذه الحالة كفارة اليمين عند الحنث. ونرجو مطالعة الفتوى: 11592.
وننبه إلى أن الحلف بالطلاق متضمن لمحاذير، فهو حلف بغير الله، وبدعة محدثة، وسماه العلماء: يمين الفساق، فينزه عنه المؤمن.
وتراجع الفتوى: 65881، والفتوى: 327853، والفتوى: 200121.
والله أعلم.