الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منع المرأة من الخروج للتسوق أو تحديد موعد عودتها

السؤال

زوجتي غالبًا ما تطلب مني الخروج إلى السوق مع أخواتها الكبريات، أو إحداهن لاقتناء بعض الحاجيات من الملابس، أو ما شابه، لكني دائمًا أمانع؛ لما في الأسواق من اختلاط، ولكي لا تضطر لمساومة الرجال، ودائمًا أقترح عليها أن نذهب معًا، لكنها ترفض اقتراحي بدعوى أنها برفقة أخواتها، وأنهن أكثر دراية بنوعية المشتريات، وأحيانًا أسمح لها بالذهاب معهنّ كي لا أكسر خاطرها شريطة العودة قبل أذان المغرب، لكنها تنزعج من أمر تحديد الوقت كذلك، فالمرجو أن توضحوا لي هذه النقطة من الناحية الشرعية؛ كي نتفقه في شرع الله، وكي لا أحرمها من أمر لا حرج فيه. جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أن الأسواق محل للمنكرات في الغالب، وهي أبغض البقاع إلى الله، وهي أيضًا التي يرفع الشيطان فيها رايته، وبهذا كله جاءت السنة النبوية، وتجد النصوص المبينة لذلك في الفتوى: 34475.

ونضيف هنا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح: يوجد في الأسواق فسَّاق ليس لهم هم إلا ملاحقة النساء -والعياذ بالله- ومغازلتهنّ، وإلقاء الأوراق، وأرقام الهواتف عليهنّ، وما أشبه ذلك، مع أنهنّ نزيهات؛ فلهذا نقول: خير مكان للمرأة أن تبقى في بيتها، وهي في الواقع مسؤولة عن نفسها، ووليّها أيضًا مسؤول عنها، حتى كثير من الرجال -نسأل الله لنا ولهم الهداية- قد أطلقوا العنان للنساء، تخرج المرأة متى شاءت، تتسكع في الأسواق، وفي المتاجر، ولا يبالي ولا يسأل -نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء الأمانة-. اهـ.

فإن كان السوق الذي تذهب إليه زوجتك كما ذكرت يكثر فيه الاختلاط، وقد تتعرض فيه زوجتك لأسباب الفتنة، فأنت مصيب في منعك لها، ويجب عليها طاعتك في ذلك؛ لأنه من المعروف الذي يجب عليها طاعتك فيه، وراجع الفتوى: 17322.

وينبغي أن تحاول إقناعها بالذهاب للسوق بصحبتك، فإن اقتنعت، فالحمد لله.

وإن امتنعت وأصرّت على الذهاب مع أخواتها، فلك الحق في الإذن لها بالذهاب، إن كانت صالحة ومستقيمة على طاعة الله عز وجل، ومستترة بالحجاب، وترجو أن تجتنب ما يكون سببًا للفتنة، فأذن لها؛ خاصة وأنها قد تحتاج إلى عون أخواتها لها في اختيار ما تريد شراءه.

وأما مسألة تحديد الوقت، فالذي ننصح به عدم التضييق عليها فيه؛ إلا إذا طال غيابها، وكنت تتضرر من ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني