الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترهيب من الزنا، وهل يغفر الذنب بالزواج ممن زنى بها؟

السؤال

لدي صديقي أخبرني أن لديه مشكلة، وسألني كثيرا من الأسئلة، ولا أعرف الإجابة عنها. وأهم أسئلة صديقي هي: أنه مارس الزنا مع صديقته، ولكنه لم يحبلها. فهل هذا يعتبر أقل ذنبا؟
السؤال الثاني: هل ذنوب الزنى تذهب أو تغتفر إذا تزوج الرجل من المرأة التي زنى بها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنا جرم عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب، جاء القرآن بالنهي عنه بأشد العبارات، قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء:32}، ولم يقل سبحانه ولا تزنوا للتحذير من وسائله المؤدية إليه.

جاء في تفسير ابن كثير: يَقُولُ تَعَالَى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً... اهـ.

ومن وسائله هذه العلاقات العاطفية الآثمة، فهي باب للفتنة والفساد. ونرجو مراجعة الفتاوى: 32928، 30003، 4220.

وكون الزاني قد أحبلها أم لم يحبلها، فليس هذا داخلا تحت قدرته، فلا يكون مكلفا به بحيث يتعلق به الإثم، وإنما الإثم يتعلق بالزنا.

والكبائر لا تكفرها إلا التوبة النصوح، وهي المستوفية لشروطها المبينة في الفتوى: 5450.

وأما زواج الزاني ممن زنى بها، فلا يكفي سببا للمغفرة، ولكنه أمر حسن يؤجر عليه إذا أحسن النية، هذا مع العلم بأنه يشترط للزواج من الزانية التوبة والاستبراء، كما هو مبين في الفتوى: 94773.

وننبه إلى أن من ابتلي بالمعصية، فلا يجوز له أن يخبر بها أحدا؛ فذلك من موانع المغفرة، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: كل أمتي معافاة، إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا، ثم يصبح قد ستره ربه، فيقول: يا فلان؛ قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. وترجم عليه البخاري:( باب ستر المؤمن على نفسه )، وفي صحيح مسلم تحت: (باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه).

وعند الاستفتاء يمكن أن يسأل السائل بصيغة الغائب، ولا ينسب الأمر لنفسه، فيقول مثلا: ما حكم من فعل كذا وكذا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني