الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب على من دفع ماله لمَن يتاجر به إذا شكّ في حرمة العمل

السؤال

أعطيت أحد أصدقائي الذين يربحون من الإنترنت مبلغًا من المال بالجنيه، وذكر لي أنني قد أحصل على ربح في حالة الربح، وقد أخسر المال كله في حالة إغلاق الحساب الشخصي الذي يعمل منه، ثم بعد ذلك أبلغني أنه قد ربح -الأرباح التي يحصل عليها تكون بالدولار-، وخيّرني بين أن آخذ أصل مالي والأرباح بالجنيه، أو بالدولار، وقد اخترت أن آخذ أصل المبلغ والأرباح بالدولار، ولكني اكتشفت بعد فترة عندما قرأت عن فتاوى الربح من الإنترنت أن هذا العمل -على ما أعتقد- الذي يقوم به صديقي حرام؛ لأنه لا بدّ أن يدفع أولًا للموقع لكي يعمل ويستطيع أن يحقق ربحًا، كما أنه يتم إغلاق حسابه الشخصي في بعض الحالات، ويخسر جميع ماله الذي وضعه ابتداء في حالة اكتشاف الشركة أنه قام بوضع إعلانات في غير الأماكن المخصصة لها، فماذا ينبغي أن أفعل لكي أطهّر هذا المال، إن كان حرامًا؟ وهل يجب أن أخرجه صدقة؟ وحينها هل يجب إخراج أصل المال والربح، أم الربح فقط؟ وإن كان يجب إخراج المال صدقة، فهل يجب أن أخرجه بالجنيه أم بالدولار؟ وإن كان يجوز إخراجه بالجنيه، فهل يجب أن أخرجه بسعر الصرف الحالي، أم بسعر الصرف حينما أخذت هذا المال منه؟ وشكرًا جزيلًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت دفعت المال لصاحبك بعقد مضاربة صحيحة في عمل مباح، فربحت منها؛ فالأصل أنّ هذا المال حلال، ولا يحرم عليك بمجرد الشك في حل العمل الذي عمله المضارب، فهو مؤتمن، والأصل في المسلم السلامة.

وأمّا إذا كان العمل محرمًا، ونتج عنه كسب محرم؛ فلك رأس مالك، وما زاد عليه، فإنّك تصرفه في المصالح العامة، وأبواب البرّ، وانظر الفتوى: 198589.

والقدر الذي عليك إخراجه من المال؛ هو ما زاد على رأس مالك، ويكون بحساب قيمة الدولارات التي قبضتها بسعر ذلك اليوم، ثم تخصم منها رأس المال الذي دفعته، وتخرج الفرق بينهما بأي عملة أردت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني