الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهبة في المرض المخوف

السؤال

أنا أريد أن تفتيني في موضوع. أمي عندها ذهب، خافت أن يضيع، فوضعته عند أختي. في يوم من الأيام صار نقاش بين أمي وأبي، فقالت لأبي ونحن كنا قاعدين خمس أخوات من أصل ست أخوات، وابن واحد معاق، لكنه متزوج، وعنده أربع من الأولاد، ولم يكن حاضرا، فقالت أمي لأبي: الذهب لبناتي الستة، وأنت وابنك لا تأخذان شيئا من الذهب، لأنني أهديت زوجة ابني يوم زواجها. ولكن هي ما قسمت الذهب، ولم تعط أية واحدة من البنات قطعة واحدة من الذهب، والذهب عند أختي، وبعد عشر سنوات أو أكثر مرضت أمي، والذهب موجود، ولم يقسم أبدا.
من يومين قررت الأخوات أن الذهب يُثَمَّن، ويوزع على البنات الست، لكن أنا رفضت ذلك؛ لأن أمي حية ترزق، ولم تمت.
فهل يجوز ذلك؟ ولأنهن حملنني أنهن يريدن أن ينفذن كلام أمي، وقلن إن الوزر يقع عليكِ أنتِ وحدكِ؛ لأنكِ رفضتِ التوزيع، وتحقيق أمنية الأم.
علما أن أبي وأخي لم يعرفا أنهن يريدن توزيع الذهب. فما حكم ذلك يا شيخ؟ وجزاك الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام أن والدتك حية، ولم تقسم الذهب بعدُ بين بناتها، فإنه ليس لهن أخذ الذهب، ولا بيعه حتى يستأذنَّها في قبضه. فإن أَذِنَت لهن فذاك، وإلا فلا حق لهن في الذهب؛ لأن ما صدر منها في السياق المذكور لا يعتبر هبة، بل لو اعتبرناه هبة -أي لو قصدت هي بما قالت الهبة- فإنها تبطل بمرضها المرض المخوف قبل حيازتكن للذهب الذي ظل في مكانه الذي وضعته أمكم فيه.
والواجب على أمك إذا أرادت أن تهب الذهب لبناتها أن تعدل في هبتها، فلا يجوز لها أن تعطي بعض أولادها، وتحرم آخرين؛ لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.

وانظري الفتوى: 38399، والفتوى: 205213. وكلتاهما فيمن تريد أن تقسم ذهبها بين بناتها دون أبنائها، وأيضا الفتوى: 315577.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني